أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (127) لسنة 2024 بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكسي على المعادن والأحجار الثمينة بين المتعاملين المسجلين في الدولة لأغراض ضريبة القيمة المضافة. ويُلغي القرار الجديد قرار مجلس الوزراء السابق رقم (25) لسنة 2018 بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على توريدات الذهب والألماس بين المتعاملين المسجلين في الدولة.
وأوضحت الوزارة أن توسيع نطاق تطبيق آلية احتساب الضريبة العكسية ليشمل المعادن والأحجار الثمينة يسهم في تحقيق فوائد كبيرة للشركات، إذ ستُلغى حاجة الموردين إلى إضافة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى أسعار السلع أو الخدمات، أو تسديد تلك النسبة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب على التوريدات بين الشركات العاملة في تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة داخل دولة الإمارات، مشيرة إلى أنه بموجب القرار الجديد سيتولى العميل احتساب ضريبة القيمة المضافة على عمليات بيع وشراء السلع في إقراره الضريبي، بشرط أن يكون كل من المشتري والبائع مسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة بالدولة.
وأكدت الوزارة أن القرار الجديد يعد خطوةً محورية نحو توسيع نطاق تطبيق آلية الرسوم العكسية على توريدات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بين الشركات المسجلة لأغراض ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، مما يعكس التزام الحكومة المستمر بدعم قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الدولة.
من خلال هذه التحسينات على اللوائح الضريبية لضريبة القيمة المضافة، تؤكد وزارة المالية التزامها بتعزيز إطار تنظيمي متين يمكّن الشركات من تحقيق النمو والازدهار، مع الحفاظ على توافقها مع أفضل الممارسات العالمية.